ملاحق
الملحق
الثاني
الدستور العراقي
الدائم
الديباجة:
نحنُ أبناء وادي الرافدين
موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم،
على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ
لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ
والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء
وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية،وإصرار مراجعنا
العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من
أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين رجالاً
ونساءً وشيباً وشباناً في 30 يناير/كانون الثاني سنة 2005 مستذكرين مواجع القمع
الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً،
عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ
استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر
الجماعية والاهوار والد جيل وغيرها، مستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجةَ
و بارزأن والأنفال والكرد الفيليبين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشيرو كما في
بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها
وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد
وكتفاً بكتف، لنصنع عرافنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة
عنصرية،ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء لم يثننا التكفير والإرهاب عن أن
نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً
لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب
التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
نحنُ شعبُ العراقِ الناهض
توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي
تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه،على احترام قواعد القانون،ونبذ
سياسة العدوان، والاهتمام المرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة
ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب. نحنُ شعبُ العراق الذي إلى على نفسه بكلِ
مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن
يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة
الإنسان هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر
شعبا وأرضاً وسيادة.
الباب الأول : المبادئ
الأساسية
المادة (1): جمهورية
العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي
اتحادي.
لمادة(2):
أولا:الإسلام دين الدولة
الرسمي،وهو مصدر أساس للتشريع:
أـ لا يجوز سن قانون
يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانون
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق
والحريات الأساسية الواردة في هذا
الدستور.
ثانياً: يضمن هذا الدستور
الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية
الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية
كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين
المادة (3): العراق بلد
متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب
العربي فيه جزء من الأمة العربية.
المادة (4):
أولا : اللغة العربية
واللغة الكردية هما اللغتان
الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين
بتعليم أبنائهم بلغة ألام كالتركمانية والسريانية والأبرمنية في المؤسسات
التعليمية الحكومية وفق الضوابط
التربوية، أو بأية لغة أخرى
في المؤسسات التعليمية الخاصة
.
ثانياً : يحدد نطاق
المصطلح لغة رسمية، وكيفية
تطبيق إحكام هذه المادة بقانون يشمل.
أـ إصدار الجريدة الرسمية
باللغتين.
ب ـ
التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ،
ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج ـ الاعتراف ،
بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.
ه ـ أية
مجالات أخرى يحتمها
مبدأ المساواة ، مثل الأوراق
النـقدية وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً : تستعمل المؤسسات
والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: اللغة
التركمانية، واللغة السريانية،
لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة
سكانية.
خامساً: لكل
إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة
محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام
المادة الخامسة:
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ،
يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر
وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة
سلمياً ، عبر الوسائل
الديمقراطية المنصوص عليها في هذا
الدستور.
المادة (7):
أولاً : يحظر كل كيان أو نهج
يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو
يحرض أو يمهد أو يمجد
أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة
البعث الصدامي في العراق ورموزه ،
وتحت أي مسمى كان ، ولا يجوز أن يكون ذلك
ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : تلتزم
الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ،
وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه
المادة (8) : يرعى العراق
مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ،
ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل
بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
المادة (9):
أولاً : أ ـ تتكون القوات
المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية
من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها
وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق، ولا
تكون أداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في
تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار
القوات المسلحة.
ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة، وإفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في
انتخابات لإشغال مراكز سياسية ، ولا يجوز لهم القيام بحملات
انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي
تمنعها أنظمة وزارة الدفاع ، ويشمل عدم
الجواز هـذا أنشطة أولئك
الأفراد المذكورين آنـفا
التي يقومون بـها
بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات
الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وبتقديم المشورة للحكومة
العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع
لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل
وفق القانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
ه ـ تحترم الحكومة
العراقية ، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير
وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية البيولوجية ويمنع ما يتصل
بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من
معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً ـ تنظم خدمة العلم
بقانون.
المادة(10):العتبات
المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد
وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيه.
المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق:
المادة (12):
أولاً ـ
ينظم بقانون علم العراق،
وشعاره ونشيده الوطني، بما يرمز إلى
مكونات الشعب العراقي.
ثانياً تنظم بقانون الأوسمة
والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13):
أولا ًـ
يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى
والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً
في أنحائه كافة، ومن دون استثناء.
ثانياً : لا يجوز سن
قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص
قانوني آخر يتعارض معه.
الباب الثاني ـ الحقوق
والحريات:
الفصل الأول: الحقوق:
أولاً: الحقوق المدنية
والسياسية:
المادة (14) :العراقيون
متساون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل، أو اللون ،أو الدين، أو
المذهب، أو المعتقد، أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. .
المادة الخامسة عشرة
: لكل
فرد الحق في
الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز
الحرمان من هذه الحقوق ، أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر عن
جهة قضائية مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول
لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):
أولا ً:
لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية
بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
ثانيا ً: حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو
تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي
ووفقاً للقانون.
المادة (18):
أولاً:العراقي هو كل من
ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية
ثانياً: الجنسية العراقية
حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثا:أ يحظر إسقاط
الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه
طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب تسحب الجنسية العراقية
من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً : يجوز تعدد
الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً
سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة،وينظم ذلك بقانون.
خامسًا : لا تمنح
الجنسية العراقية لأغراض
سياسة التوطين السكاني
المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً : تنظم
أحكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل
المحاكم المختصة.
المادة (19):
أولاً : القضاء مستقل لا
سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده
القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت
ارتكاب الجريمة.
ثالثاً: التقاضي حق مصون
ومكفول للجميع.
رابعاً: حق الدفاع مقدس
ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً: المتهم بريء حتى
تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى
بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
سادسا :ً
لكل فرد الحق في أن
يعامل معاملة عادلة
في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعا ً: جلسات المحاكم
علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً : العقوبة شخصية.
تاسعاً:
ليس للقوانين اثر رجعي ما لم
يُنص على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً: لا يسري القانون
الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم.
حادي عشر : تنتدب المحكمة
محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة
الدولة.
ثاني عشر :
أ ـ
يحظر الحجز.
ب ـ لا
يجوز الحبس أو التوقيف في غير
الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية
الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر:
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربع
وعشرين ساعة من حين القبض على
المتهم ، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
المادة (20):
للمواطنين ، (رجالاً ونساءً) حق المشاركة
في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت
والانتخاب والترشيح.
المادة (21):
أولاً: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات
الأجنبية.
ثانياً : ينظم
حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون ، ولا
يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى
جهةٍ أجنبية ، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو إرهابية
أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.
ثانياً: الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة (22):
أولا : العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم
حياة كريمة .
ثانياً : ينظم القانون، العلاقة بين العمال
وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :
تكفل الدولة حق تأسيس النقابات ،
والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23):
أولاً: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك
الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً : لا
يجوز نزع الملكية إلا لأغراض
المنفعة العامة مقابل
تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً : أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكان
في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لأغراض
التغيير السكاني.
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة ، والبضائع ، ورؤوس الأموال العراقية
بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25):
تكفل
الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي ، وفق أسس اقتصادية حديثة ، وبما يضمن
استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع
الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (27):
أولاً للأموال العامة
حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياً : تنظم
بقانون الأحكام الخاصة بحفظ
أملاك الدولة وأدارتها ،
وشروط التصرف فيها ، والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه
الأموال.
المادة (28):
أولاً : لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا
تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون
ثانياً : يعفى
أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما
يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .
المادة (29):
أولا : أ ـ
الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها ، وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل
الدولة حماية الأمومة
والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء
والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً : للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية
والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز
والعجز والشيخوخة.
ثالثاً : يحظر الاستغلال
الاقتصادي للأطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً تمنع إشكال العنف
والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30):
أولاً : تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل
والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن
لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. .
ثانياً
: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض
أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل
والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم
ذلك بقانون.
المادة (31):
أولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى
الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات
والمؤسسات الصحية.
ثانيا ً:
للأفراد والهيئات إنشاء
مستشفيات أو مستوصفان أو دور علاج
خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32):
ترعى الدولة المعاقين ، وذوي الاحتياجات الخاصة
وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.
المادة (33):
أولاً لكل فرد حق العيش
في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً تكفل الدولة حماية
البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34):
أولاً :
التعليم عامل أساس لتقدم
المجتمع وحق الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة
الأمية.
ثانياً : التعليم المجاني حق لكل العراقيين في
مختلف مراحله.
ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض
السلمية، بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر
النبوغ.
رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم
بقانون.
الفصل الثاني:
الحريات:
المادة (35):
أولاً:
أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب
قرار قضائي.
ح ـ
يحرم جميع أنواع التعذيب
النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع
بالإكراه ، أو التهديد أو التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر
المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانيا ً: تكفل الدولة
حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً : يحرم العمل القسري (السخرة) والعبودية
وتجارة العبيد (الرقيق) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.
المادة (36):
تكفل الدولة وبما لا يخل
بالنظام العام والآداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان
والإعلام والنشر.
ثالثاً:حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم
بقانون.
المادة (37):
أولاً حرية تأسيس
الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً لا يجوز إجبار احد
على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في
العضوية فيها.
المادة (38):
حرية
الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية
وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ
قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39):
العراقيون
أحرار في الالتزام بأحوالهم
الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو
اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة (40):
لكل فرد حرية الفكر
والضمير والعقيدة
المادة (41):
أولاً: أتباع كل دين أو
مذهب أحرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر
الحسينية.
ب ـ إدارة الأوقاف
وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: تكفل الدولة حرية
العبادة وحماية أماكنها.
المادة (42):
أولاً: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق
وخارجه.
ثانياً: لا يجوز نفي
العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (43):
أولا
ً: تحرص الدولة
على تعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني ، ودعمها وتطويرها
واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم
ذلك بقانون.
ثانياً: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر
العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين
والقانون ، وتعزز قيمها الإنسانية
النبيلة ، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع
حقوق الإنسان.
المادة (44):
لجميع
الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المعنية بحقوق الإنسان التي صادق
عليها العراق ، والتي لا تتنافى
مع مبادئ وأحكام هذا الدستور.
المادة (45):
لا يكون تقييد ممارسة
أي من الحقوق والحريات الواردة
في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه،
على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث: السلطات
الاتحادية :
المادة (46):
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على
أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول: السلطة
التشريعية
المادة (47):
تتكون السلطة التشريعية
الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد
أولاً: مجلس النواب:
المادة (48):
أولاً : يتكون مجلس النواب من عدد من
الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف
نسمة من
نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي
بأكمله ، يتم انتخابهم
بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً: يشترط في المرشح
لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق
بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً : يستهدف قانون
الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل
للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب
خامساً : يقوم
مجلس النواب بسن قانون
يعالج حالات استبدال
أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
سادساً : لا يجوز الجمع
بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
المادة (49):
يؤدي
عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام
المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية:
[ اقسم بالله العلى العظيم ،أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي
القانونية بتفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته ،
وأرعى مصالح
شعبه ، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على
صيانة الحريات العامة
والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول
شهيد].
المادة (50):
يضع مجلس النواب نظاماً
داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (51):
أولاً : يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثانياً:يجوز الطعن في
قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (52):
أولاً: تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا
ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها
المجلس مناسبة.
المادة (53):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم
جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات
العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر
الأعضاء سناً ، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولا يجوز التمديد أكثر من المدة
المذكورة آنفا.
المادة (54):
ينتخب مجلس النواب في
أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائبا
ثانياً ، بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة (55):
أولاً : تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ
بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة
الرابعة.
ثانيا ً: يجري انتخاب مجلس النواب
الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من
تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.
المادة (56):
لمجلس
النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين
تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام
الداخلي كيفية انعقاد هما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة
إلا بعد الموافقة عليها.
المادة (57):
أولا ً:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من
أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعان
التي أوجبت الدعوة إليه.
ثانياً :
يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد
مجلس النواب بما لا يزيد على
ثلاثين يوماً ، لإنجاز المهمات التي تستدعي
ذلك ، بناءً على طلبٍ
من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة (58):
أولاً:
أ ـ يتحقق
نصاب انعقاد جلسات مجلس
النواب بحضور الأغلبية
المطلقة لعدد أعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات في
جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك.
ثانياً: .
أ ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية
ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين
تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادة (59):
يختص مجلس النواب بما
يأتي:
أولاً: تشريع القوانين
الاتحادية.
ثانياً:الرقابة على أداء
السلطة التنفيذية.
ثالثاً: تنظم بقانون
عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب.
رابعاً: انتخاب رئيس
الجمهورية
خامساً: الموافقة على
تعيين كل من:
أ ـ
رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف
القضائي بالأغلبية المطلقة ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ السفراء وأصحاب
الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس أركان الجيش،
ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما
فوق، ورئيس جهاز المخابرات،بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ
النظر في مقترحات القوانين المقدمة
من عشرة أعضاء للمجلس
أو من قبل إحدى لجانه المختصة.
ب ـ النظر في مشروعات القوانين
المقترحة من رئيس الجمهورية ،
ومجلس الوزراء.
ثالثاً: الرقابة على أداء
السلطة التنفيذية.
رابعاً :
تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامساً: الموافقة على
تعيين كل من:
أ ـ
رئيس وأعضاء محكمة
التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي
بالأغلبية المطلقة ، بناءً على اقتراح من
مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ السفراء وأصحاب
الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس أركان الجيش،
ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح
مجلس الوزراء.
سادساً:
أ ـ
مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ
مسبب ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ب ـ إعفاء رئيس
الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة
الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمن
الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً:
أ ـ لعضو مجلس
النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
والوزراء أسئلة في أي موضوع
يدخل في اختصاصهم ، ولكل منهم
الإجابة عن أسئلة الأعضاء ،
وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب ـ يجوز
لخمسة وعشرين عضواً
في الأقل من أعضاء مجلس النواب
طرح موضوع عـام
للمناقشة ، لاستيضاح سياسة وأداء
مجلس الوزراء أو
إحدى الوزارات ، ويقدم إلى
رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس
مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب ، وبموافقة خمسة وعشرين
عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء
، أو الوزراء لمحاسبتهم في
الشؤون التي تدخل
في اختصاصهم ، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل
من تقديمه.
ثامناً :
أ ـ
لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً
من تاريخ قرار سحب
الثقة ، ولا يجوز طرح موضوع
الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب
موجه إليه ، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من
تأريخ تقديمه.
ب ـ 1 ـ
لرئيس الجمهورية تقديم طلب
لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب
بناء على طلب خمس أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز أن
يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى
رئيس مجلس الوزراء ، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ج ـ تعد الوزارة مستقيلة
في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء
بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء
في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، إلى حين تأليف
مجلس الوزراء الجديد وفقاً
لأحكام المادة (74) من هذا
الدستور.
هـ
ـ لمجلس النواب
حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات
المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ
الموافقة على إعلان الحرب ، وحالة
الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ
لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة. ج ـ
يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد
خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع
الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب
الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر
يوماً من انتهائها. المادة
(60):
أولاً :
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس
النواب لإقراره.
ثانياً : لمجلس النواب
أجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل
مبالغها ، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة
إجمالي مبالغ النفقات.
المادة (61):
أولاً :
تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس
النواب ونائبيه وأعضاء
المجلس بقانون.
أ ـ يتمتع
عضو مجلس النواب بالحصانة عما
يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم
بشأن ذلك.
ب ـ لا
يجوز إلقاء القبض على العضو خلال
مدة الفصل التشريعي إلا
إذا كان متهماً بجناية ،
وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا
ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ
لا يجوز إلقاء القبض على
العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا
إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، أو إذا
ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (62):
أولاً ـ
يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث
أعضائه، أو بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل
المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً : يدعو رئيس
الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة
أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً
ويواصل تصريف الأمور اليومية.
ثانياً: مجلس
الاتحاد:
المادة (63):
يتم
إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ [ مجلس الاتحاد ] يضم
ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية
فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب.