الملاحق

 

 

الملحق الأول

 

 

قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية

مجلس الحكم ـ 8 آذار2004.

 

الديباجة:

إن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق. هذا الشعب الرافض للعنف والإكراه بكل أشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامها كأسلوب من أساليب الحكم، قد صمم على أن يظل شعبا حرا يسوسه حكم القانون.

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي، ولاسيما وهو من مؤسسي الأمم المتحدة،عاملا على استعادة مكانه الشرعي بين الأمم، وساعيا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف فيما تهدف إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية، ومعالجة المشاكل  المرحلية. فقد اقر هذا القانون إدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة.

الباب الأول : المبادىء الأساسية

المادة الأولى:

أ ـ يسمى هذا القانون [قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية] وتعني عبارة [ هذا القانون ] أينما وردت في هذا التشريع [قانون إدارة االدولة العراقية للمرحلة الانتقالية]

ب ـ إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا.

ج ـ تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:

أ ـ إن عبارة [المرحلة الانتقالية] تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون   و ذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005. إلا في حالة تطبيق المادة 61 من هذا القانون.

ب ـ إن المرحلة الانتقالية تتألف من فترتين:

1 ـ تبدأ الفترة الأولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في  حزيران 2004. وستتألف هذه الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بها مجلس الحكم وسلطة الائتلاف، ويمكن التشاور مع الأمم المتحدة بذلك.إن هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها المبادىء والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون ، وملحق يتفق عليه ، ويصدر قبل بداية المرحـلة الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.

2 ـ  تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية والتي تتم بعد إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية، كما منصوص عليه في هذا القانون، على أن لا تتأخر هذه الانتخابات إن أمكن عن 31 كانون الأول 2004 وعلى كل حال قبل 31 كانون الثاني 2005. تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.

المادة الثالثة:

أ ـ إن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد، ويكون ملزما في أنحاء العراق كافة بدون استثناء. ولا يجوز تعديل هذا القانون ألا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة. كما لا يجوز إجراء أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني، أو أن يمدد أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، أو يؤخر إجراء الانتخابات لجمعية جديدة، أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات، أو  من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها.

ب ـ إن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا.

ج ـ ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم.

المادة الرابعة:

النظام في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ، ديمقراطي تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات، وليس على أساس الأصل أو العراق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.

المادة الخامسة:

تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

المادة السادسة:

تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لإنهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق، والتي نشأت عن التشريد القسري وإسقاط الجنسية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والفصل من الوظيفة الحكومية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية.

المادة السابعة:

أ ـ الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع، ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع المبادىء الديمقراطية، والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

ب ـ العراق متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية.

المادة الثامنة:

يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.

المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الإرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون والذي يشمل:

1 ـ  إصدار الجريدة الرسمية الوقائع العراقية باللغتين.

2 ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين.

3 ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بها.

4 ـ  فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية .

5 ـ أية مجالات أخرى يحتمها كمبدا المساواة مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

6 ـ تستخدم المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغة الكردية.

الباب الثاني : الحقوق الأساسية

المادة العاشرة:

تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وإرادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق، وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، أن تحترم حقوق الشعب العراقي، بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.

المادة الحادية عشرة:

أ ـ  كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا، وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون، وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة.

ب ـ لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي، ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة انه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استنادا إليها.

ج ـ  يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى يعد عراقيا.

د ـ يحق للعراقي ممن أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها.

ه ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980.

و ـ  على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع أحكام هذا القانون.

ز- تنظر المحاكم في كل المنازعان التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الخاصة بالجنسية

المادة الثانية عشرة: العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل، وهم سواء أمام القانون، ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله، ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان أي احد من حياته أو حريته إلا وفقا لإجراءات قانونية.إن الجميع سواسية أمام القضاء.

المادة الثالثة عشرة:

أ ـ الحريات العامة والخاصة مصانة.

ب ـ الحق بحرية التعبير مصان.

ج ـ إن الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون. كما إن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام وفقا للقانون، هو حق مضمون.

د ـ للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر إلى خارجه وبالعودة إليه.

ه ـ للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلميا وفقا للقانون.

و ـ للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها.

ز ـ تحرم العبودية وتجارة العبيد، والعمل القسري والخدمة الإجبارية (السخرة).

ح ـ للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.

المادة الرابعة عشرة:

للفرد الحق بالأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية،وبضمنها والأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، بحدود مواردها ومع الأخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب.

المادة الخامسة عشرة:

أ ـ لا يكون لأي من أحكام القانون المدني اثر رجعي إلا إذا ورد فيه نص بذلك،ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.

ب ـ لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية أو الإقليمية أو المحافظات والبلديات و الإدارت  المحلية، إلا إذا أصدر قاض أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي أذنا بالتفتيش بناء على معلومات أدلى بها شخص أقسم يمينا، وهو يعلم أن إاليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفا ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر إجراء التفتيش بلا إذن.

ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الأدلة أو القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية. ألا إذا قررت المحكمة أن الذي قام بالتفتيش بلا إذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية أن التفتيش موافق للقانون.

ج ـ لا يجوز اعتقال احد أو حجزه خلافا للقانون، ولا يجوز احتجازه.

د ـ يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء إن كانت المحاكمة مدنية أو جنائية. أن إشعارا بالمحاكمة وأساسها القانوني يجب أن يوفر للمتهم بلا تأخير.

ه ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب القانون، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبأن يلزم الصمت، ولا يجوز إكراهه على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب، وان يشارك في التحضير لدفاعه، وان يستدعي شهودا ويناقشهم، ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

و ـ إن الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

ز ـ لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.

ح ـ لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها.

ط ـ لا يجوز محاكمة المدني أمام محكمة عسكرية. ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

ي ـ  يحرم التعذيب بكل أشكاله الجسدية والنفسية، وفي كل الأحوال. كما يحرم التعامل القاسي المهين وغير الإنساني.

ولا يقبل كدليل في المحكمة أي اعتراف انتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد لأي سبب كان وفي أي من الإجراءات الجنائية الأخرى.

المادة السادسة عشرة:

أ ـ للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

ب ـ  الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه إلا لأغراض المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا وسريعا.

ج ـ للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق.

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز حيازة أو حمل السلاح أو شرائه أو بيعه إلا بإجازة تصدر وفقا للقانون.

المادة الثامنة عشرة:

لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي منح حق اللجوء وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز إعادته قسرا إلى البلد فر منه.

المادة العشرون:

أ ـ لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

ب ـ  لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.

المادة الحادية والعشرون:

لايجوز للحكومة العراقية الانتقالية أو حكومات وإدارات الأقاليم والمحافظات والبلديات أو الإدارات المحلية أن تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية أو بأي شكل آخر.

المادة الثانية والعشرون:

إذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومات الأقاليم أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون، أو أية قوانين عراقية سارية المفعول، يكون لهذا الشخص أو تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد، ولتثبيت الحق ولابتغاء أية وسيلة قانونية أخرى. أما إذا قررت المحكمة أن ذلك المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا أن عمله كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن لا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الإنسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو للقانون الدولي، ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الإنسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين.

الباب الثالث : الحكومية العراقية الانتقالية

المادة الرابعة والعشرون:

أ ـ تتألف الحكومة العراقية الانتقالية والمشار إليها أيضا في هذا القانون بالحكومة الاتحادية من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء، وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

ب ـ تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.

ج ـ لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

المادة الخامسة والعشرون:

تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصرا:

ا ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية، وسياسات الاقتراض السيادي.

ب ـ وضع وتنفيذ سياسة الأمن الوطني بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة، وإدامتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود البلاد، والدفاع عن العراق.

ج ـ رسم السياسة المالية، وإصدار العملة، وتنظيم الكمارك، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك وإدارته.

د ـ تنظيم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور

ه ـ إدارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميع أبناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه الأقاليم والمحافظات. توزع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن طريق الميزانية العامة وبشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، ومعالجة مشاكلها بشكل ايجابي، واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد.

و ـ تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء.

ز ـ تنظيم سياسة الاتصالات.

المادة السادسة والعشرون:

أ ـ  ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول. إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى أن تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها أو تعديلها وفقا لهذا القانون.

ب ـ التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية الاتحادية ستعلو على أية تشريعات أخرى صادرة من قبل أية سلطة تشريعية أخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 54 (ب) من هذا القانون.

ج ـ إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءا على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريع يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون.

المادة السابعة والعشرون:

أ ـ تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

ب ـ لا يجوز تشكيل قوات مسلحة، وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية إلا بموجب قانون اتحادي.

ج ـ لا يجوز للفوات العراقية المسلحة وأفرادها. وبضمنهم العسكريين العاملين في وزارة أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها.

الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية. ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع. ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الأفراد بالتصويت في الانتخابات..

د ـ تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وبتقديم المشورة للحكومة العراقية، وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية، وتخضع للرقابة من قبل الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادىء حقوق الإنسان المعترف بها.

ه ـ تحترم الحكومية العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية البيولوجية، وبمنع بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

المادة الثامنة والعشرون:

أ ـ إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة في المحاكم لا يجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها. إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقبلا من عضوية الجمعية الوطنية.

ب ـ  لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للفوات المسلحة عضوا في الجمعية الوطنية، أو وزيرا أو رئيسا للوزراء أو عضوا في مجلس الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهرا على استقالته من القوات المسلحة أو إحالته على التقاعد منها.

المادة التاسعة والعشرون:

حال تولي الحكومية العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق المادة الثانية أعلاه تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.

الباب الرابع

السلطة التشريعية الانتقالية

المادة الثلاثون:

أ ـ يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية، ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

ب ـ تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية، ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.

ج ـ تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية. ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة، وبضمنها التركمان والكلدوآشوريين والآخرين.

  د ـ تجري انتخابات الجمعية الوطنية إن أمكن قبل 31 كانون أول 2004 أو في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005.

المادة الحادية الثلاثون:

ا ـ تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا. وتقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال أعضائها في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

ب ـ يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

1ـ إن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2ـ ألا يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية.

3ـ إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل يجب عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق أن يكون مرشحا، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث. وإذا ثبت في محاكمة انه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية.

4ـ ألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين.

5ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

6ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

7ـ أن يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل.

8ـ ألا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح.

المادة الثانية والثلاثون:

أ ـ تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما داخليا لها،وتعقد جلساتها علنيا إلا إذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها الداخلي. يترأس الجلسة الأولى للجمعية اكبر الأعضاء سنا.

ب ـ  تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها، رئيسا ونائبين للرئيس لها. يصبح رئيس الجمعية الوطنية من يحصل على أكثر الأصوات لذلك المنصب. والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات والنائب الثاني يلي النائب الأول بعدد الأصوات، للرئيس أن يصوت على أية قضية، ولكنه لا يشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

ج ـ لا يجري التصويت على مشروع قانون في الجمعية الوطنية إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعية، على أن يفصل بين القراءتين يومان في الأقل. وذلك بعد يدرج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة التصويت بأربعة أيام في الأقل.

المادة الثالثة والثلاثون:

أـ تكون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية، ويعلن ذلك.

وتتخذ القرارات الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة، إلا لذا نص هذا القانون على غير ذلك.

ب ـ  على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

ج ـ لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية، وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها أيضا تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

د ـ لأعضاء الجمعية الوطنية الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية.

ه ـ لا يجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق، وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة الجمعية الوطنية وبطلب من مجلس الرئاسة.

و ـ للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات.

ز ـ يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية، ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار.

الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به أثناء انعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، لا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية إلا إذا كان هذا العضو متهما بجريمة، ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه،أو إذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم المشهود في جناية.

الباب الخامس : السلطة التنفيذية الانتقالية

المادة الخامسة والثلاثون:

تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.

المادة السادسة والثلاثون:

أ ـ  تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا. يتم انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء. وللجمعية الوطنية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة أو النزاهة. وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي أعضائها بديلا له لملء هذا الشاغر.

ب ـ يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة أن تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة ما يلي:

1 ـ أن تبلغ أعمارهم أربعين عاما على الأقل.

2 ـ إن يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

3 ـ أن يكون قد ترك الحزب البائد قبل سقوطه بعشر سنوات على الأقل، إذا كان عضوا في حزب البعث المنحل.

4 ـ ألا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة عام 1991 والأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.

ج ــ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ولا يجوز لأعضائه إنابة آخرين عنهم.

المادة السابعة والثلاثون:

يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدره الجمعية الوطنية. على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المادة الثامنة والثلاثون:

أ ـ يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس للوزراء بالإجماع، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء. يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالأغلبية المطلقة من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة. لمجلس الرئاسة الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون أسبوعين، وفي حالة إخفاقه تعود مسؤولية تسمية رئيس الوزراء للجمعية الوطنية. في هذه الحالة يجب أن تصدق الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين. وإذا تعذر على رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائه خلال شهر يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء آخر.

ب ـ يجب أن تكون مؤهلات رئيس الوزراء هي المؤهلات ذاتها التي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الرئاسة، عدا أن عمره يجب ألا يقل عن خمسة وثلاثين سنة عند توليه منصبه.

المادة التاسعة والثلاثون:

ا أـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية. ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

ب ـ يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للفوات المسلحة العراقية للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة، وله الحق في الإطلاع، والاستفسار وإعطاء المشورة وستسري القيادة الفعلية في الأمور العسكرية عملياتيا من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للفوات المسلحة العراقية.

ج ـ يقوم مجلس الرئاسة، كما هو مفصل في الباب السادس، بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا. بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى.

د ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق. وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.

المادة الأربعون:

أ ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام الجمعية الوطنية، ولهذه  الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء، أو الوزراء مجتمعين أو منفردين. وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة بأسرها، وتصبح المادة (40 (ب أدناه نافذة.

ب ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. إلى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد وفق المادة 38 أعلاه.

المادة الحادية والأربعون:

يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة. ويجوز له إقالة الوزراء بموافقة أغلبية مطلقة من الجمعية الوطنية. ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد مراعاة الإجراءات القانونية أن تقيل عضوا من مجلس الوزراء، بما فيه رئيس الوزراء

 المادة الثانية والأربعون:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله وإصدار الأنظمة والتعليمات الضروري لتنفيذ القوانين. وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية. ولكل وزارة حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء، وباقي موظفي الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع إلى مجلس الرئاسة لإقرارها. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين.

الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية:

المادة الثالثة والأربعون:

أـ القضاء مستقل، ولا يدار بأي شكل من الإشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم أو إدانته وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

ب ـ يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في 1 تموز 2004 إلا إذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون

ج ـ  تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء.

د ـ تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ويكون تأسيس هذه المحاكم من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا. سيكون تأسيس هذه المحاكم فيالأقاليم بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم وتكون الأولوية لتعيين القضاة في تلك المحاكم أو نقلهم إليها هي للقضاة المقيمين في الإقليم.

المادة الرابعة والأربعون:

ا ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة الاتحادية العليا.

ب ـ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

1 ـ الاختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

2 ـ الاختصاص الحصري والأصيل. وبناء على دعوى من مدع. أو بناء على إحالة من محكمة أخرى. في دعاوى بأن قانونا أو نظاما أو معلومات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

ج ـ  إذا قررت المحكمة العليا الاتحادية أن قانونا أو نظاما أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

د ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحاميين بالترافع أمامها وتقوم بنشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة ما عدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادة 44 (ب) 1 التي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، وتكون ملزمة، ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من إجراءات.

ه ـ تتكون المحكمة العليا الاتحادية من تسعة أعضاء. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا وبالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر إلى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعد بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيسا لها. وفي حالة رفض أي تعيين يرشح مجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين.

المادة الخامسة والأربعون:

يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة. يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الاتحادي، ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه، ويترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء، وفي حال غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية.

المادة السادسة والأربعون:

أ ـ يتضمن الجهاز القضائي الاتحادي المحاكم الموجودة خارج إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والمحكمة الجنائية المختصة، ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التي هي أخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 44 من هذا القانون.

ويمكن إقامة محاكم اتحادية إضافية أخرى بالقانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

إن هذا القانون يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيين القضاة والتي يحددها القانون

ب ـ أن قرارات المحاكم الإقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم إقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي إذا كانت تتعارض مع هذا القانون أو أي قانون اتحادي. تحدد إجراءات المراجعة هذه بقانون.

المادة السابعة والأربعون: لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلا إذا أدين بجريمة مُخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجز دائم.

ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسة. ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يتهم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة. لا يجوز تخفيض راتب القاضي أو إيقاف صرفه لأي سبب من الأسباب خلال مدة خدمته.

الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

المادة الثامنة والأربعون:

ا ـ إن قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة الصادر في 10/12/20 يعد مصدقا عليه، وهو يحدد حصرا اختصاصها وإجراءاتها، دون الأخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

ب ـ ليس لأية محكمة أخرى اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة الجنائية المختصة، إلا بقدر ما نص عليه في قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة.

ج ـ يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها.

المادة التاسعة والأربعون:                             

 أ ـ إن تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون. ويستمر أعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون. مع مراعاة ما ورد في المادة51.

ب ـ يجري تعيين أعضاء الهيئات الوطنية بموجب القانون.

المادة الخمسون:

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون، وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء باريس الصادرة عن الأمم المتحدة، والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية، وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى، ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه في أي ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون

المادة الحادية والخمسون:

لا يجوز توظيف أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية بأي صفة أخرى كانت في جهاز الحكومة أو خارجها ،ويسري هذا المنع دون تحديد سواء في السلطة التنفيذية. أو التشريعية. أو القضائية للحكومة الانتقالية العراقية. ولكن يجوز لأعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر أخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

الباب الثامن:الأقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية

المادة الثانية والخمسون:

يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية. ذلك التركيز الذي جعل من الممكن استمرار عقود الاستبداد والاضطهاد في ظلم النظام السابق. إن هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين في كل إقليم ومحافظة. ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط.

المادة الثالثة والخمسون:

أ ـ يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح [حكومة إقليم كردستان] الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الإقليمية في إقليم كردستان.

ب ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.

ج ـ يحق للمحافظات خارج إقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل إقليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم ، على أن تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها يجب الحصول بالإضافة إلى موافقة الجمعية الوطنية على أي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.

د ـ يضمن هذا القانون الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الآخرين كافة.

المادة الرابعة والخمسون:

أ ـ تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون. ويتم تمويل هذه الوظائف من قبل الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بها العمل ووفقا للمادة 25 (هـ) من هذا القانون.

تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالسيطرة الإقليمية على الأمن الداخلي، وقوات الشرطة، ويكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم داخل إقليم كردستان.

ب ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في إقليم كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ أي من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلق فقط بالأمور التي ليست مما هو منصوص عليه في المادة 25 وفي المادة 44 (د) من هذا القانون التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصرا.

المادة الخامسة والخمسون:

أ ـ يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسمية محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحلية. ولا يتم إقالة أي عضو في حكومة إقليم. أو أي محافظ أو عضو في أي من مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية على يد الحكومة الاتحادية أو على يد احد مسؤوليها، إلا إذا أدين من قبل محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون. كما لا يجوز لحكومة إقليم عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي من مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية، ولا يكون أي محافظ، أو أي عضو في مجالس المحافظة أو البلدية أو المحلية خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية. إلا بقدر ما يتعلق الأمر بالصلاحيات المبينة في المادة 25 والمادة 43 (د) أعلاه.

ب ـ يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات، الذين يشغلون مناصبهم كما في الأول من تموز 2004، بموجب نص قانون الحكم المحلي الذي يتوقع إصداره، لحين إجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، إلا إذا تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية أو عزل منه قبل ذلك التاريخ لإدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بجريمة تتعلق بالفساد أو لإصابته بعجز دائم أو الذي أقيل طبقا للقانون المذكور أعلاه. وعند عزل المحافظ أو رئيس البلدية أو عضو من أعضاء المجالس، فان للمجلس ذي العلاقة أن يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل مقيم في المحافظة لإشغال العضوية، أما شروط التأهيل فهي ذاتها المنصوص عليها في المادة 33 لعضوية الجمعية الوطنية. إن على المرشح الجديد أن يحصل على أغلبية الأصوات في المجلس لكي يشغل المقعد الشاغر.

المادة السادسة والخمسون:

أ ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظة. بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية الأنشطة الجارية في المحافظة نفسها. يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة للدولة. ولهذه المجالس الصلاحية كذلك بزيادة إيراداتها بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات إدارة المحافظة، والمبادرة بإنشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى طالما كانت تتماشى مع القوانين الاتحادية.

ب ـ تساعد مجالس الاقضية والنواحي وغيرها من المجالس ذات العلاقة في أداء مسؤوليات الحكومة الاتحادية وتقديم الخدمات العامة وذلك بمراجعة خطط الوزارة الاتحادية في الأماكن المذكورة والتأكد من أنها تلبي الحاجات والمصالح المحلية بشكل سليم. وتحديد متطلبات الميزانية المحلية من خلال إجراءات الموازنة العامة وجمع الإيرادات المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظيم عمليات الإدارة المحلية والمبادرة بإنشاء مشروعات محلية وتنفيذها وحدها أو بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقيام بأنشطة أخرى تتماشى مع القانون.

ج ـ تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كان ذلك عمليا إجراءات لمنح الإدارات المحلية والإقليمية والمحافظات سلطات إضافية وبشكل منهجي. سيتم تنظيم الوحدات الإقليمية وإدارات المحافظات، بما فيها حكومة إقليم كردستان، على أساس مبدأ اللامركزية ومنح السلطات للإدارات البلدية والمحلية.

المادة السابعة والخمسون:

أـ أن جميع الصلاحيات التي لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الأقاليم والمحافظات وذلك بأسرع ما يمكن. وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة.

ب ـ ستجري الانتخابات لمجالس المحافظات في إرجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني في نفس موعد إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز 31/ كانون الثاني/ 2005 .

المادة الثامنة والخمسون:

  أ ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة وميزانياتها بش الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:

1 ـ فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.

2 ـ بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراض معينة، وعلى الحكومة البت في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان أمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق.

3 ـ بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي ، على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي.

4 ـ أ ـ أما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراه أو ضغط.

ب ـ لقد تلاعب النظام السابق أيضا بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق أهداف سياسية.

على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة.

وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

ج ـ تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، أخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي.

الباب التاسع: المرحلة ما بعد الانتقالية:

المادة التاسعة والخمسون:

أ ـ سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد أن القوات المسلحة العراقية سوف لن تستخدم مجددا لإرهاب الشعب العراقي أو قمعه.

ب ـ تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها بالمساهمة مع دول أخرى في حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1511 لسنة 2003 وأية قرارات أخرى لاحقة وذلك إلى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور.

ج ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة. وطبقا لشروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 . وأي قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة. لن يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقيات أو المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات أخرى لاحقة لمجلس الأمن بهذا الشأن والتي ستحكم أعمال القوة المتعددة الجنسيات إلى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.

المادة الستون:

على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق. وستقوم هذه الجمعية بأداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامة علنية ودورية في كل أنحاء العراق وعبر وسائل الإعلام، واستلام المقترحات من مواطني العراق أثناء قيامها بعملية كتابة الدستور.

المادة الواحدة والستون:

أ ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد أقصاه 15 آب 2005 .

ب ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق إجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع إجراء نقاش عام بين أبناء الشعب بشأنها.

ج ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر.

د ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005، وتتولى الحكومةالجديدة مهامها في موعد أقصاه 31 كانون الأول.

ه ـ إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2005.

إن الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامها في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005 . وستستمران في العمل وفقا لهذا القانون.

إلا أن المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم آخر.

و ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها بأغلبية أصوات الأعضاء أن يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة أقصاها 1 آب 2005، أن هناك حاجة لوقت إضافي لإكمال كتابة مسودة الدستور.

ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة أخرى.

ز ـ إذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر آب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 60 (د) أعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 60 (ج) أعلاه.

المادة الثانية والستون: يظل هذا القانون نافذا إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه. 

ملحق قانون إدارة الدولة

في الخامس من حزيران صدر الملحق التالي لقانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية المتضمن الأقسام الثلاثة التالية:

1ـ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

2ـ مؤسسات ‏‏الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها.

3 ـ البنود الخاصة ‏‏بالمجلس الوطني المؤقت ونص الملحق في قسمه الأول على أن الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق ‏‏مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين ‏بكفاءتهم، ونزاهتهم تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 من حزيران/ ‏‏يونيو الجاري. ‏كما نص على أن الحكومة العراقية المؤقتة معنية بإدارة شؤون العراق، والعمل بشكل ‏خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وأمنه، وتشجيع إعادة الإعمار والتنمية ‏الاقتصادية، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في 31 من ديسمبر المقبل إن أمكن ذلك على أن لا يتعدى تاريخ 31 من يناير من العام المقبل.

وأكد الملحق أن الحكومة بصفتها المؤقتة ستمتنع عن القيام بأي أعمال تؤثر على ‏‏مصير العراق مشددا على أن مثل هذه الأعمال يجب أن تحفظ للحكومات التي سيتم انتخابها من قبل ‏الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل، واشترط على ضرورة أن يؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة اليمين الدستوري أمام رئيس أعلى سلطة قضائية في العراق.ونص على أن الحكومة المؤقتة ملزمة بحل نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية ‏‏التي تلي الانتخابات الوطنية. أما القسم الثاني فنص على أن الحكومة المؤقتة تعمل طبقا لقانون إدارة ‏‏الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأنها تتكون من رئاسة الدولة المكونة من رئيس ‏‏ونائبين ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء، والمجلس الوطني المؤقت والسلطة ‏‏القضائية.

‏وجاء في الملحق انه باستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون إدارة الدولة ‏العراقية، او ما هو منصوص عليه خلاف ذلك، فان ما ورد في قانون إدارة الدولة ‏بشان تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤوليها.                                   

‏وقال في هذا السياق ستحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون ‏‏من الالتزامات التي تعود إلى الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق الشعب ‏العراقي. كما أشار في هذا الصدد على أن مؤسسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات ‏‏والبلديات التي تعود إلى الحكومة ستعمل وفقا لهذا القانون.                          ‏ وأكد انه لمجلس الوزراء الصلاحية على شرط موافقة رئاسة الدولة بالإجماع لإصدار ‏‏أوامر لها قوة القانون، وتبقي سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها او تعديلها بواسطة ‏حكومات عراقية منتخبة. ‏ كما ستكون لمجلس الوزراء في ظل هذا القانون الصلاحية الكاملة بإجراء التعيينات ‏‏واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.                                        

‏وقال أن الحكومة المؤقتة معنية بعقد الاتفاقات الدولية بيد انه نص أن صلاحياتها ‏‏في هذا الشأن ستنحصر في مجالات العلاقات الدبلوماسية والمنح والمساعدات الدولية ‏‏واطفاء الديون السيادية.  وذكر أن للحكومة المؤقتة صلاحية تعيين أعضاء المحكمة العليا على أن يتم تصديق ‏‏ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من ‏ ‏توليها السلطة والإجماع .

 وفي ما يتعلق بالبند الثالث المعني بتشكيل المجلس الوطني العراقي اكدد ‏‏ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية انه سيتم تشكيل واختيار المجلس ‏الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح أن عملية تنظيم المؤتمر الوطني ستتم بواسطة هيئة عليا تضم أعضاء مجلس ‏‏الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية أخرى، ومن ممثلي الأقاليم والمحافظات والشخصيات ‏‏العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ونص الملحق في فقرته الثالثة أن المجلس الوطني المؤقت يتكون من مائة عضو، ومن ‏ ‏ضمنهم أعضاء مجلس الحكم. وذكر أن المجلس يجب أن ينعقد دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين إجماع وطني وتقديم ‏‏المشورة لرئيس الجمهورية،ومجلس الوزراء. ‏كما أكد أن للمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة إعمال ‏الهيئات التنفيذية، وتعيين رئيس الجمهورية أواحد نائبيه في حالات الاستقالة ‏‏أو الوفاة كما له حق استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ‏وأضاف أن للمجلس [حق نقض الأوامر]التنفيذية بثلثي أصوات أعضائه خلال عشرة ‏‏أيام من تاريخ تبليغ تلك الأوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة، كما أن للمجلس الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام ‏‏2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وبصدور هذا الملحق سيتم تحديد الهيكليات والصلاحيات للحكومة العراقية المؤقتة ‏‏التي تتطابق تقريبا مع الصلاحيات والهيكليات الموجودة في قانون إدارة الدولة ‏‏نفسه. كما انه سيوضح جليا أن الحكومة المؤقتة ستكون ذات سيادة كاملة، وذات صلاحيات ‏‏كاملة، ولديها الحق بإصدار قرارات لها قوة القانون، و بإمكانها إجراء تغيير أو تعديل ‏‏أي قانون موجود حالياً بما في ذلك الأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة وان ‏‏الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو قانون ملحق إدارة الدولة نفسه. كما أكد عدم وجود أي قيود على صلاحية الحكومة باستثناء أنها لا تستطيع اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير العراق بعد الفترة المؤقتة المحددة لها.

الملحق الثاني

الدستور العراقي الدائم

الديباجة: نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية،وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 يناير/كانون الثاني سنة 2005 مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والد جيل وغيرها، مستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجةَ و بارزأن والأنفال والكرد الفيليبين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشيرو كما في بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد وكتفاً بكتف، لنصنع عرافنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية،ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء لم يثننا التكفير والإرهاب عن أن نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه،على احترام قواعد القانون،ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام المرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب. نحنُ شعبُ العراق الذي إلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان هذا الدستور الدائم إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادة.ً

الباب الأول : المبادئ الأساسية

المادة (1): جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

المادة(2):

أولا:الإسلام دين الدولة الرسمي،وهو مصدر أساس للتشريع:

أـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج لا يجوز سن  قانون يتعارض مع  الحقوق  والحريات الأساسية الواردة  في هذا الدستور.

ثانياً: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية  الإسلامية  لغالبية  الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية  لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين

المادة (3): العراق بلد متعدد القوميات  والأديان  والمذاهب ، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.

المادة (4):

أولا : اللغة  العربية  واللغة  الكردية هما اللغتان الرسميتان  للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة ألام كالتركمانية والسريانية والأبرمنية في المؤسسات التعليمية  الحكومية  وفق الضوابط  التربوية، أو بأية  لغة  أخرى  في  المؤسسات التعليمية الخاصة .

ثانياً : يحدد  نطاق  المصطلح  لغة رسمية، وكيفية تطبيق  إحكام هذه المادة بقانون يشمل.

أـ إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب ـ  التكلم  والمخاطبة  والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج ـ  الاعتراف ،  بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.

د ـ  فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

ه ـ  أية  مجالات  أخرى  يحتمها  مبدأ  المساواة ، مثل الأوراق النـقدية  وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً : تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.

رابعاً: اللغة التركمانية،  واللغة  السريانية،  لغتان رسميتان  أخريان  في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.

خامساً:  لكل  إقليم أو محافظة اتخاذ أية  لغة محلية أخرى  لغةً رسمية إضافية  إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام

المادة الخامسة:

السيادة  للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع  السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6):

يتم  تداول السلطة  سلمياً ، عبر الوسائل  الديمقراطية  المنصوص عليها  في  هذا الدستور.

المادة (7):

أولاً : يحظر كل  كيان أو نهج  يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير   الطائفي، أو  يحرض أو  يمهد  أو يمجد  أو يروج أو  يبرر له ،  وبخاصة  البعث الصدامي في العراق  ورموزه ، وتحت أي  مسمى كان ، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً : تلتزم الدولة  بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه

المادة (8) : يرعى العراق مبادئ  حسن الجوار، ويلتزم  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، ويسعى  لحل النزاعات  بالوسائل السلمية، ويقيم  علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

المادة (9):

أولاً : أ ـ تتكون  القوات  المسلحة العراقية والأجهزة  الأمنية من  مكونات الشعب  العراقي، تراعي  توازنها  وتماثلها  دون  تمييز أو إقصاء، وتخضع  لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة،  وإفرادها، وبضمنهم  العسكريون العاملون في وزارة الدفاع  أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية ، ولا يجوز لهم القيام  بحملات  انتخابية  لصالح مرشحين  فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة  وزارة الدفاع ، ويشمل عدم الجواز هـذا  أنشطة  أولئك  الأفراد  المذكورين  آنـفا  التي  يقومون  بـها  بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة  للأمن الوطني، وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع  لرقابة  السلطة التشريعية، ويعمل وفق القانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

ه ـ تحترم  الحكومة  العراقية ، وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج  واستخدام الأسلحة  النووية والكيميائية البيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها  واستخدامها من معدات  ومواد  وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة(10):العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيه.

المادة (11):  بغداد عاصمة جمهورية العراق:

المادة (12):

أولاً ـ  ينظم  بقانون علم العراق، وشعاره  ونشيده الوطني، بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.

ثانياً تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

المادة (13):

أولا ًـ   يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى  والأعلى  في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، ومن دون استثناء.

ثانياً : لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

الباب الثاني ـ الحقوق والحريات:

الفصل الأول: الحقوق:

أولاً: الحقوق المدنية والسياسية:

المادة (14) :العراقيون متساون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو  القومية أو الأصل، أو اللون ،أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة الخامسة عشرة :  لكل  فرد  الحق  في  الحياة والأمن  والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق ، أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

المادة (16):

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17):

أولا ً:  لكل فرد  الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

ثانيا ً:  حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها  إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

المادة (18):

أولاً:العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية

ثانياً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثا:أ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.                                          

رابعاً : يجوز تعدد الجنسية  للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة،وينظم ذلك بقانون.        

خامسًا : لا  تمنح  الجنسية  العراقية  لأغراض  سياسة  التوطين  السكاني  المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً :  تنظم  أحكام  الجنسية  بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19):

أولاً : القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

ثانياً : لا جريمة ولا عقوبة  إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

رابعاً: حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

سادسا :ً  لكل  فرد الحق في  أن  يعامل  معاملة  عادلة  في الإجراءات القضائية والإدارية.

سابعا ً: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

ثامناً : العقوبة شخصية.

تاسعاً:  ليس للقوانين  اثر رجعي ما  لم  يُنص على خلاف  ذلك ، ولا  يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

عاشراً: لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم.

حادي عشر : تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر :

أ  ـ يحظر الحجز.

ب ـ  لا يجوز الحبس أو التوقيف  في غير الأماكن  المخصصة  لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

ثالث عشر:  تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربع  وعشرين ساعة من  حين القبض على المتهم ، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .

المادة (20):

للمواطنين ، (رجالاً ونساءً)  حق المشاركة  في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21):

أولاً: يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.

ثانياً : ينظم  حق اللجوء السياسي  إلى العراق  بقانون ، ولا  يجوز تسليم  اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية ، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.

ثالثاً : لا يمنح  حق اللجوء السياسي  إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية ، أو إرهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.

ثانياً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المادة (22):

أولا : العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة

ثانياً : ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

ثالثاً :  تكفل الدولة حق  تأسيس النقابات ، والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23):

أولاً: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

ثانياً : لا  يجوز نزع  الملكية إلا لأغراض المنفعة  العامة  مقابل  تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً : أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.

ب ـ يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24):

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي  العاملة ، والبضائع ، ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25):

تكفل  الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي ، وفق أسس اقتصادية حديثة ، وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26):

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27):

أولاً للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانياً : تنظم  بقانون الأحكام  الخاصة  بحفظ  أملاك  الدولة  وأدارتها ،  وشروط التصرف فيها ، والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.

المادة (28):

أولاً : لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون

ثانياً :  يعفى  أصحاب  الدخول  المنخفضة من الضرائب  بما  يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

المادة (29):

أولا : أ ـ  الأسرة  أساس  المجتمع ، وتحافظ  الدولة على كيانها ، وقيمتها  الدينية والأخلاقية والوطنية.

ب ـ  تكفل  الدولة حماية الأمومة  والطفولة  والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً :  للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً : يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

رابعاً تمنع إشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30):

أولاً : تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً  : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31):

أولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانيا ً:  للأفراد  والهيئات  إنشاء  مستشفيات أو مستوصفان أو دور علاج  خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32):

ترعى الدولة المعاقين ، وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة (33):

أولاً لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

ثانياً تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة (34):

أولاً :  التعليم عامل أساس  لتقدم المجتمع  وحق  الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً : التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية، بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً: التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.

الفصل الثاني: الحريات:

المادة (35):

أولاً:

أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.

ب ـ  لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.

ح ـ  يحرم  جميع أنواع  التعذيب  النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا   عبرة بأي اعتراف  انتزع  بالإكراه ، أو

التهديد أو التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون.

ثانيا ً: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

 ثالثاً : يحرم العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.

المادة (36):

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً:حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

المادة (37):

أولاً حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (38):

حرية  الاتصالات  والمراسلات  البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة (39):

العراقيون  أحرار في الالتزام  بأحوالهم الشخصية  حسب  دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة (40):

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة

المادة (41):

أولاً: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:

  أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.

المادة (42):

أولاً:  للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (43):

أولا  ً:  تحرص  الدولة  على  تعزيز دور مؤسسات  المجتمع  المدني ،  ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:  تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما     ينسجم  مع الدين  والقانون ،  وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة ، وبما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.

المادة (44):

  لجميع  الأفراد  الحق في التمتع   بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات   الدولية  المعنية بحقوق الإنسان التي  صادق عليها  العراق ، والتي لا  تتنافى  مع مبادئ وأحكام هذا الدستور.

المادة (45):

لا يكون  تقييد ممارسة  أي من  الحقوق والحريات  الواردة  في  هذا  الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

الباب الثالث: السلطات الاتحادية :

المادة (46):

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية  والتنفيذية  والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة (47): تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد

أولاً: مجلس النواب:

المادة (48):

أولاً : يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء  بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة  من  نفوس العراق  يمثلون  الشعب العراقي  بأكمله ،  يتم  انتخابهم  بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.

ثالثاً: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

رابعاً : يستهدف  قانون  الانتخابات  تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب

خامساً :  يقوم  مجلس النواب  بسن  قانون  يعالج  حالات  استبدال  أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

سادساً : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

المادة (49):

يؤدي  عضو  مجلس النواب  اليمين الدستورية  أمام  المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية:

[ اقسم بالله العلى العظيم ،أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية  بتفانٍ وإخلاص  وأن أحافظ على استقلال العراق  وسيادته ، وأرعى  مصالح  شعبه ، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته، ونظامه  الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد].

المادة (50):

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (51):

أولاً : يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.

ثانياً:يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (52):

أولاً: تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة (53):

يدعو رئيس الجمهورية  مجلس النواب للانعقاد  بمرسوم  جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة  أكبر الأعضاء  سناً ، لانتخاب رئيس المجلس  ونائبيه ، ولا يجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفا.

المادة (54):

ينتخب مجلس  النواب في  أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائبا  ثانياً ، بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة (55):

أولاً : تكون مدة الدورة الانتخابية  لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول  جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانيا ً:  يجري انتخاب مجلس  النواب  الجديد  قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.

المادة (56):

لمجلس  النواب دورة انعقاد  سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما  ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد هما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

المادة (57):

أولا ً:  لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعان التي أوجبت الدعوة إليه.

ثانياً :  يتم  تمديد  الفصل التشريعي  لدورة انعقاد  مجلس النواب بما لا يزيد على  ثلاثين  يوماً ،  لإنجاز المهمات التي  تستدعي  ذلك  ، بناءً على  طلبٍ  من  رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

المادة (58):

أولاً:

أ ـ يتحقق  نصاب انعقاد  جلسات  مجلس  النواب  بحضور الأغلبية المطلقة  لعدد أعضائه.

ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك.

ثانياً:

أ ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

المادة (59):

يختص مجلس النواب بما يأتي:

أولاً: تشريع القوانين الاتحادية.

ثانياً:الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ثالثاً: تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

رابعاً: انتخاب رئيس الجمهورية

خامساً: الموافقة على تعيين كل من:

أ ـ  رئيس  وأعضاء  محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.

ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ج ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم  بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات،بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادساً :

أ ـ  النظر في مقترحات القوانين  المقدمة من عشرة  أعضاء  للمجلس  أو من قبل إحدى لجانه المختصة.

ب ـ النظر في مشروعات  القوانين  المقترحة من  رئيس  الجمهورية ،  ومجلس الوزراء.

ثالثاً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

رابعاً :  تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات  الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

خامساً: الموافقة على تعيين كل من:

أ ـ  رئيس  وأعضاء  محكمة  التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية  المطلقة ، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.

ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.

ج ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

سادساً:

أ ـ  مساءلة رئيس الجمهورية  بناءً على طلبٍ مسبب ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

ب ـ إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:

1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

 2ـ انتهاك الدستور

3ـ الخيانة العظمى.

سابعاً:

أ ـ لعضو مجلس  النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء  والوزراء أسئلة في   أي  موضوع  يدخل  في اختصاصهم ، ولكل  منهم  الإجابة عن أسئلة  الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

ب ـ  يجوز  لخمسة  وعشرين  عضواً  في الأقل من أعضاء  مجلس النواب طرح  موضوع  عـام   للمناقشة ، لاستيضاح  سياسة  وأداء  مجلس  الوزراء  أو  إحدى الوزارات ، ويقدم  إلى رئيس  مجلس النواب ، ويحدد   رئيس  مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

ج ـ لعضو مجلس النواب ، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى   رئيس  مجلس  الوزراء ، أو الوزراء  لمحاسبتهم  في  الشؤون  التي  تدخل  في اختصاصهم ، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامناً :

أ ـ  لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من    تاريخ  قرار سحب  الثقة ، ولا  يجوز طرح  موضوع  الثقة  بالوزير إلا بناءً على  رغبته أو طلب موقع  من خمسين عضواً ، اثر مناقشة  استجواب  موجه إليه ، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.

ب ـ  1 ـ  لرئيس الجمهورية  تقديم  طلب  لمجلس  النواب بسحب  الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

2  ـ  لمجلس النواب  بناء على طلب  خمس أعضائه  سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه  إلى رئيس مجلس الوزراء ، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.

3  ـ  يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس  مجلس الوزراء  بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ج ـ تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

د  ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء  والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، إلى  حين تأليف  مجلس الوزراء  الجديد  وفقاً  لأحكام  المادة (74) من هذا الدستور.

هـ  ـ  لمجلس  النواب  حق  استجواب  مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

تاسعاً :

أ ـ  الموافقة على  إعلان الحرب ، وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.    ج ـ  يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

المادة (60):

أولاً :  يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.

ثانياً : لمجلس النواب أجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض    مجمل  مبالغها ، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس  الوزراء زيادة  إجمالي مبالغ النفقات.

المادة (61):

أولاً :  تحدد  حقوق وامتيازات رئيس  مجلس  النواب  ونائبيه  وأعضاء  المجلس بقانون.

أ ـ يتمتع  عضو  مجلس النواب بالحصانة  عما  يدلي  به من آراء في أثناء  دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.

ب ـ لا  يجوز إلقاء القبض على العضو خلال  مدة  الفصل التشريعي  إلا  إذا كان  متهماً بجناية ، وبموافقة  الأعضاء  بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

ج ـ  لا  يجوز إلقاء  القبض على  العضو خارج  مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (62):

أولاً ـ  يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو بطلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً : يدعو  رئيس  الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.

ثانياً: مجلس الاتحاد:

المادة (63):

يتم  إنشاء مجلس  تشريعي  يدعى بـ [ مجلس الاتحاد ]  يضم  ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة  في  إقليم ، وينظم  تكوينه ، وشروط  العضوية  فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

المادة (64):

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

أولاً:رئيس الجمهورية

المادة (65):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

المادة (66):

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

أولاً : عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ثانياً : كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثاً :  ذا سمعة  حسنة  وخبرة  سياسية  ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

رابعاً : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة (67):

أولاً : تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

ثانياً : تنظم بقانون إحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (68):

أولاً : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانيا ً:  إذا  لم  يحصل  أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، ويعلن رئيساً من  يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (69):

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.

المادة (70 ):

أولاً : تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب.

ثانياً :

أ ـ  تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.

ب ـ  يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له.

 ج ـ  في  حالة  خلو منصب رئيس  الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.

المادة (71):

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:

أولاً : إصدار العفو الخاص  بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق  بالحق الخاص ، والمحكومين  بارتكاب  الجرائم  الدولية  والإرهاب والفساد المالي والإداري.

ثانياً :  المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر  يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

خامساً:  منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.

سادساً:  قبول السفراء.

سابعاً : إصدار المراسيم الجمهورية.

ثامناً : المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.

عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

المادة (72):

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

المادة (73):

أولا : لرئيس الجمهورية  تقديم  استقالته تحريريا  إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب.

ثانيا : يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثا :  يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي  سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس  جديد  خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

رابعا : في حالة خلو  منصب  رئيس  الجمهورية يحل  رئيس مجلس النواب محل رئيس  الجمهورية في  حالة عدم وجود  نائب له على أن  يتم  انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، وفق أحكام هذا الدستور.

ثانيا: مجلس الوزراء

المادة (74 ):

أولا : يكلف رئيس الجمهورية مرشح  الكتلة  النيابية الأكثر عددا  بتشكيل  مجلس  الوزراء خلال  خمسة عشر يوما  من تاريخ  انعقاد  الجلسة الأولى  لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة [ ب ] من البند “ثانياً” من المادة (70) من هذا الدستور، إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

 ثانيا : يتولى  رئيس  مجلس  الوزراء المكلف  تسمية أعضاء  وزارته  خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا  لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا.

رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف  أسماء  أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على  مجلس  النواب ،  ويعد  حائزا  ثقتها  عند  الموافقة على  الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا :  يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

المادة (75):

أولا :  يشترط  في  رئيس  مجلس  الوزراء  الشروط  اللازم  توافرها  في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة  والثلاثين من عمره .

ثانيا :  يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة (76):

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول  التنفيذي المباشر عن السياسة  العامة  للدولة، والقائد العام  للقوات المسلحة ، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة (77):

يؤدي  رئيس وأعضاء  مجلس الوزراء اليمين  الدستورية  أمام  مجلس  النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.

المادة (78):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

أولا : تخطيط  وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

ثانيا : اقتراح مشروعات القوانين.

ثالثا  : إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

رابعا : إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات  والسفراء  وأصحاب  الدرجات الخاصة ، ورئيس أركان الجيش  ومعاونيه  ومنهم بمنصب  قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.

سادسا:التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة (79):

أولا :  يقوم رئيس الجمهورية  مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.

المادة (80) : تنظم  بقانون رواتب ومخصصات رئيس  وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

المادة (81)  : تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية.

المادة (82) : أولا:  ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني  وتحدد  واجباتها  وصلاحياتها ، وتعمل على  وفق مبادئ حقوق  الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.

ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (83): يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (84):  ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث: السلطة القضائية:

المادة (85):

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر إحكامها وفقا للقانون.

المادة (86):

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة (87):

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

أولا: مجلس القضاء الأعلى

المادة (88):

يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة (89):

يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:

أولا : إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.

ثانيا :  ترشيح  رئيس  وأعضاء  محكمة  التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام   ورئيس  هيئة الإشراف  القضائي ، وعرضها على  مجلس  النواب  للموافقة  على تعيينهم.

ثالثا ً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

ثانيا: المحكمة الاتحادية العليا:

المادة (90):

أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإداريا.

ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا  بعدد من القضاة  وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم  وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة (91):

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة:

ثانيا: تفسير نصوص الدستور.

ثالثا :  الفصل  في القضايا  التي تنشأ عن  تطبيق  القوانين  الاتحادية  والقرارات  والأنظمة  والتعليمات  والإجراءات  الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامسا:الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الإقليم أو المحافظات.

سادسا : الفصل  في الاتهامات  الموجهة  إلى رئيس الجمهورية ، ورئيس  مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً : أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب ـ  الفصل في  تنازع  الاختصاص  بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة (92):

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

ثالثا: أحكام عامة:

المادة (93):

يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة (94):

ينظم  القانون  تكوين المحاكم ، وأنواعها ودرجاتها ، واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة ، وأعضاء الادعاء العام ، وانضباطهم ، وإحالتهم على التقاعد.

المادة (95):

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها  القانون ، كما  يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

المادة (96):

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر.

ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.

المادة (97):

ينظم  بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر  على الجرائم  ذات  الطابع  العسكري التي تقع من أفراد  القوات المسلحة ، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (98):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

المادة (99):

يجوز بقانون ، إنشاء مجلس دولة  يختص  بوظائف  القضاء الإداري ، والإفتاء ،  والصياغة ، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام  جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع : الهيئات المستقلة

المادة (100):

تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون.

المادة (101):

أولا ً:  يعد كل من البنك  المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف ، هيئات مستقلة مالياً  وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.

ثانياً : يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام  مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ثالثاً : ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

المادة(102): تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة (103):

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات  الدراسية  والوفود  والمؤتمرات الإقليمية  والدولية ، وتتكون  من  ممثلي  الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.

المادة (104):

تؤسس  بقانون ، هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء  الحكومة الاتحادية ، والأقاليم والمحافظات ، وممثلين  عنها ، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية.

أولاً : التحقق  من عدالة  توزيع  المنح  والمساعدات  والقروض الدولية  بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً : التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثا ً:  ضمان  الشفافية  والعدالة  عند  تخصيص الأموال  لحكومات  الأقاليم ، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق النسب المقررة.

المادة (105):

يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية  يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية ، بما فيها التعيين والترقية ، وينظم تكوينها واختصاصاتها بقانون.

المادة (106):

يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة، بقانون.

الباب الرابع: اختصاصات السلطات الاتحادية.

المادة (107):

تحافظ  السلطات  الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

المادة (108):

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

أولا :رسم السياسة الخارجية ، والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وسياسات الاقتراض ،والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانيا : وضع سياسة الأمن  الوطني  وتنفيذها ، بما في ذلك  إنشاء  قوات  مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

ثالثا :  رسم السياسة المالية والجمركية ، إصدار العملة ،وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم،  والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.

رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

سادسا: تنظيم سياسة الترددات البنية والبريد.

سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

ثامنا:تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إلى العراق،وفق القوانين والأعراف الدولية.

تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

المادة109:النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

المادة 110:

أولا : تقوم  الحكومة الاتحادية بإدارة النفط  والغاز المستخرج من الحقول الحالية  مع  حكومات الإقليم  والمحافظات المنتجة على أن توزع  وارداتها  بشكل منصف يتناسب مع  التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد ، مع  تحديد حصة لفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل  النظام  السابق والتي تضررت  بعد ذلك  بما يؤمن التنمية المتوازنة  للمناطق  المختلفة من البلاد  وينظم ذلك بقانون.

ثانيا :  تقوم  الحكومة  الاتحادية ، وحكومات الأقاليم ، والمحافظات  المنتجة  معا برسم  السياسات  الاستراتيجية اللازمة  لتطوير ثروة النفط  والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة (111):

تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:

أولا :  إدارة  الجمارك  بالتنسيق مع حكومات الأقاليم  والمحافظات غير المنتظمة   بإقليم وينظم ذلك بقانون.

ثانيا : تنظيم  مصادر الطاقة الكهربائية  الرئيسية وتوزيعها.

 ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم  والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعا: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون  مع الأقاليم  والمحافظات غير المنتظمة  في إقليم.

 سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعاً :  رسم  سياسة  الموارد المائية الرئيسية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وينظم ذلك بقانون.

المادة (112):

كل ما  لم ينص عليه في  الاختصاصات الحصرية  للسلطات  الاتحادية  تكون من صلاحيات  الأقاليم ،  والمحافظات غير المنتظمة  في  إقليم ، والصلاحية الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية ، والأقاليم   تكون الأولية  لقانون الإقليم  في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس: سلطات الأقاليم:

الفصل الأول: (الأقاليم)

المادة (113) : يتكون النظام  الاتحادي في جمهورية  العراق من عاصمة  وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.

المادة (114): ولا يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.

ثانيا يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

المادة (115):  يسن  مجلس النواب في  مدة لا تتجاوز ستة اشهر من  تاريخ  أول جلسة  له ،  قانوناً  يحدد  الإجراءات التنفيذية  الخاصة  بتكوين  الأقاليم  بالأغلبية البسيطة.

المادة (116):

يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين  إقليم  بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:

أولاً: طلب  من ثلث  الأعضاء في كل مجلس من مجالس  المحافظات  التي  تروم تكوين الإقليم.

ثانياً :  طلب من عشر الناخبين في كل  محافظة من المحافظات التي تروم  تكوين الإقليم

المادة (117):

يقوم الإقليم  بوضع  دستور له  يحدد هيكل  سلطات الإقليم ، وصلاحياته ، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة (118):

أولا: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانيا : يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود  تناقض أو تعارض بين القانون  الاتحادي  وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثا : 1 ـ  لحكومات الأقاليم  الحق  في ممارسة  السلطات  التشريعية  والتنفيذية والقضائية  وفقا  لهذا الدستور ،  باستثناء  ما  ورد  فيه من اختصاصات  حصرية للسلطات الاتحادية

ثانيا:  يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض  بين  القانون  لاتحادي  وقانون الإقليم   بخصوص  مسألة   لا  تدخل  في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثا: تخصص للاقا ليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها ، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ،ونسبة السكان فيها.

رابعا :  تؤسس  مكاتب  للأقاليم  والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة  الشؤون الثقافية والاجتماعية  والإنمائية.

خامسا: تختص  حكومة  الإقليم  بكل ما  تتطلبه  إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

الفصل الثاني: المحافظات التي لم تتنظم في إقليم

المادة (119):

أولا:  تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.

ثانيا :  تمنح  المحافظات  التي  لم  تنتظم في  إقليم الصلاحيات  الإدارية  والمالية الواسعة  بما  يمكنها من  إدارة  شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون.

ثالث : يعد  المحافظ  الذي  ينتخبه  مجلس المحافظة  الرئيس التنفيذي  الأعلى  في المحافظة  لممارسة  صلاحياته المخول  بها من قبل المجلس.

رابعا : ينظم  بقانون  انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ  وصلاحيتهما.

 خامسا :لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.

المادة (120) :  يجوز تفويض  سلطات الحكومة الاتحادية  للمحافظات أو بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث: (العاصمة):

المادة (121):

بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد، وينظم وضع العاصمة بقانون ولا يجوز للعاصمة أن تنظم لإقليم.

الفصل الرابع: الإدارات المحلية:

المادة (122):  يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات  المختلفة كالتركمان ، والكلدان ، والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس:الأحكام الختامية والانتقالية:

الفصل الأول: الأحكام الختامية

المادة (123):

أولا :  لرئيس الجمهورية  ومجلس الوزراء  مجتمعين ،أو لخمس (1 /5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانيا : لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة  في الباب  الأول ، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثا: لا  يجوز تعديل المواد الأخرى  غير المنصوص عليها  في البند ثانيا من هذه المادة إلا بعد موافقة  ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة  الشعب بالاستفتاء

العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

 رابعا : لا يجوز إجراء  أي تعديل  على مواد الدستور بما  ينتقص من صلاحيات الأقاليم  التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني ، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءعام.

ا ـ  يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند [ثانيا] و[ثالثا] في حال عدم تصديقه.

ب ـ يعد التعديل نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (124):

لا يجوز  لرئيس  الجمهورية ، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، ورئيس  مجلس النواب ونائبيه وأعضائه وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا  لها  شيئا من

أموالهم  أو أن يقاضوها عليها ، أو أن يبرموا مع  الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

المادة (125): تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة (126):  تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل  بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (127):

تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما  لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (128):  كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالأغلبية البسيطة للمصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية:

المادة (129):

أولا: تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.

ثانيا : تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال

ثالثا : ينظم ما ورد في البندين أولا وثانيا من هذه المادة بقانون.

المادة (130) : يعتمد  مجلس  النواب في  جلسته  الأولى  النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية،لحين إقرار نظام داخلي له.

المادة (131) :  تستمر المحكمة  الجنائية  العراقية العليا  بأعمالها  بوصفها  هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.

المادة (132):

أولا :  تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث  أعمالها  بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة.

 ثالثا :  يشترط  في المرشح   لمنصب رئيس الجمهورية ، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة  في الإقليم  وأعضاء الهيئات  القضائية  والمناصب  الأخرى  المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث.

 رابعا : يستمر العمل  بالشروط  المذكورة في البند (ثالثا) من هذه المادة ما  لم  يلغ بقانون.

المادة (133):

أولا :  تواصل هيئة  دعاوى  الملكية أعمالها  بوصفها  هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (134):

يؤجل  العمل  بأحكام  المواد  الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس  النواب  بأغلبية  الثلثين ، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة (135): يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات  رئيس  الجمهورية  المنصوص عليها  في  هذا الدستور.

المادة (136):

أولا : تتولى السلطة  التنفيذية  اتخاذ  الخطوات اللازمة لاستكمال  تنفيذ متطلبات المادة (58)  بكل فقراتها  من قانون  إدارة الدولة  العراقية  للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

ثانيا: المسؤولية  الملقاة على السلطة  التنفيذية في الحكومة  الانتقالية  والمنصوص عليها  في المادة  (58)  من قانون  إدارة  الدولة العراقية  للمرحلة  الانتقالية  تمتد وتستمر إلى السلطة  التنفيذية المنتخبة  بموجب هذا  الدستور على أن  تنجز  كاملة (التطبيع ، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31/ 12/ 2007.

المادة (137):

يستمر العمل  بالقوانين التي  تم تشريعها  في إقليم  كردستان منذ عام  1992 وتعد القرارات المتخذة من قبل حكومة  إقليم كردستان  بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما  لم  يتم  تعديلها أو إلغاؤها  حسب قوانين  إقليم كردستان من  قبل الجهة المختصة فيها ، ما لم تكن مخالفة للدستور.

المادة (138): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية ، وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58): من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

المادة (139) : يعد  هذا الدستور نافذا  بعد  موافقة الشعب عليه  بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب مجلس النواب بموجبه.

 

 

ملحق قانون إدارة الدولة

 

في الخامس من حزيران صدر الملحق التالي لقانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية المتضمن الأقسام الثلاثة التالية:

1ـ تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

2ـ مؤسسات ‏‏الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها.

3 ـ البنود الخاصة ‏‏بالمجلس الوطني المؤقت

ونص الملحق في قسمه الأول على أن الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق ‏‏مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين ‏بكفاءتهم، ونزاهتهم تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد لا يتعدى 30 من حزيران/ ‏‏يونيو الجاري. ‏كما نص على أن الحكومة العراقية المؤقتة معنية بإدارة شؤون العراق، والعمل بشكل ‏خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وأمنه، وتشجيع إعادة الإعمار والتنمية ‏الاقتصادية، والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في 31 من ديسمبر المقبل إن أمكن ذلك على أن لا يتعدى تاريخ 31 من يناير من العام المقبل.

 وأكد الملحق أن الحكومة بصفتها المؤقتة ستمتنع عن القيام بأي أعمال تؤثر على ‏‏مصير العراق مشددا على أن مثل هذه الأعمال يجب أن تحفظ للحكومات التي سيتم انتخابها من قبل ‏الشعب العراقي بصورة ديمقراطية في المستقبل، واشترط على ضرورة أن يؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة اليمين الدستوري أمام رئيس أعلى سلطة قضائية في العراق.ونص على أن الحكومة المؤقتة ملزمة بحل نفسها عند تشكيل الحكومة الانتقالية ‏‏التي تلي الانتخابات الوطنية. أما القسم الثاني فنص على أن الحكومة المؤقتة تعمل طبقا لقانون إدارة ‏‏الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأنها تتكون من رئاسة الدولة المكونة من رئيس ‏‏ونائبين ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء، والمجلس الوطني المؤقت والسلطة ‏‏القضائية.

‏وجاء في الملحق انه باستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون إدارة الدولة ‏العراقية، او ما هو منصوص عليه خلاف ذلك، فان ما ورد في قانون إدارة الدولة ‏بشان تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤوليها.

‏وقال في هذا السياق ستحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون ‏‏من الالتزامات التي تعود إلى الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق الشعب ‏العراقي.

كما أشار في هذا الصدد على أن مؤسسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات ‏‏والبلديات التي تعود إلى الحكومة ستعمل وفقا لهذا القانون.

وأكد انه لمجلس الوزراء الصلاحية على شرط موافقة رئاسة الدولة بالإجماع لإصدار ‏‏أوامر لها قوة القانون، وتبقي سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها او تعديلها بواسطة ‏حكومات عراقية منتخبة. ‏ كما ستكون لمجلس الوزراء في ظل هذا القانون الصلاحية الكاملة بإجراء التعيينات ‏‏واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.

‏وقال أن الحكومة المؤقتة معنية بعقد الاتفاقات الدولية بيد انه نص أن صلاحياتها ‏‏في هذا الشأن ستنحصر في مجالات العلاقات الدبلوماسية والمنح والمساعدات الدولية ‏‏واطفاء الديون السيادية.  وذكر أن للحكومة المؤقتة صلاحية تعيين أعضاء المحكمة العليا على أن يتم تصديق ‏‏ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوما من ‏ ‏توليها السلطة والإجماع .

 وفي ما يتعلق بالبند الثالث المعني بتشكيل المجلس الوطني العراقي اكدد ‏‏ملحق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية انه سيتم تشكيل واختيار المجلس ‏الوطني المؤقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح أن عملية تنظيم المؤتمر الوطني ستتم بواسطة هيئة عليا تضم أعضاء مجلس ‏‏الحكم ممن لا يتولون مناصب حكومية أخرى، ومن ممثلي الأقاليم والمحافظات والشخصيات ‏‏العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ونص الملحق في فقرته الثالثة أن المجلس الوطني المؤقت يتكون من مائة عضو، ومن ‏ ‏ضمنهم أعضاء مجلس الحكم. وذكر أن المجلس يجب أن ينعقد دوريا لتشجيع الحوار البناء وتكوين إجماع وطني وتقديم ‏‏المشورة لرئيس الجمهورية،ومجلس الوزراء. ‏كما أكد أن للمجلس الوطني المؤقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة إعمال ‏الهيئات التنفيذية، وتعيين رئيس الجمهورية أواحد نائبيه في حالات الاستقالة ‏‏أو الوفاة كما له حق استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ‏وأضاف أن للمجلس [حق نقض الأوامر]التنفيذية بثلثي أصوات أعضائه خلال عشرة ‏‏أيام من تاريخ تبليغ تلك الأوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة، كما أن للمجلس الوطني المؤقت صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام ‏‏2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وبصدور هذا الملحق سيتم تحديد الهيكليات والصلاحيات للحكومة العراقية المؤقتة ‏‏التي تتطابق تقريبا مع الصلاحيات والهيكليات الموجودة في قانون إدارة الدولة ‏‏نفسه. كما انه سيوضح جليا أن الحكومة المؤقتة ستكون ذات سيادة كاملة، وذات صلاحيات ‏‏كاملة، ولديها الحق بإصدار قرارات لها قوة القانون، و بإمكانها إجراء تغيير أو تعديل ‏‏أي قانون موجود حالياً بما في ذلك الأوامر التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة وان ‏‏الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو قانون ملحق إدارة الدولة نفسه. كما أكد عدم وجود أي قيود على صلاحية الحكومة باستثناء أنها لا تستطيع اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير العراق بعد الفترة المؤقتة المحددة لها.

 

الفصل الثاني

الفصل الأول

المقدمة

محتويات الكتاب

الفصل السادس

الفصل الخامس

الفصل الرابع

الفصل الثالث

الفصل العاشر

الفصل التاسع

الفصل الثامن

الفصل السابع

التوثيق والصور

ملحق (1)                 ملحق (2)